نصَّت المادة الرابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على الآتي:
- يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وله على الخصوص.
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.
- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها.
- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.
- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية.
- اقتراح خطة النشاط اللا منهجي للكلية.
- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.