الجامعة

مجلس الجامعة

المواد المنظمة لمجلس الجامعة :


المادة التاسعة عشرة :

يتألف مجلس الجامعة على النحو الآتي :

    وزير التعليم . ( رئيساً للمجلس )

    رئيس الجامعة . ( نائباً للرئيس )

    وكلاء الجامعة .

    أمين عام مجلس التعليم .

    العمــداء .

    ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات .


المادة العشرون :

مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة ، وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي ، يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية ، والإدارية ، والمالية ، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة ، وله على الخصوص :


    اعتماد خطة التدريب والابتعاث .

    اقتراح إنشاء كليات ، ومعاهد ، وأقسام ، ومراكز بحث ، وعمادات مساندة ، واقتراح تعديل أسمائها ، أو دمجها أو إلغائها .

    إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا .

    منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة .

    منح الدكتوراه الفخرية .

    تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها .

    إعارة أعضاء هيئة التدريس ، وندبهم ، وإيفادهم لمهمات علمية ، ومنحهم إجازة التفرغ العلمي ، وإنها خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك .

    إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة .

    اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها .

    الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم .

    إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية .

    اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها .

    مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم .

    تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ، ومعهد ، وعمادة مساندة ، ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية .

    مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

    إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة .

    البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي .

    قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة .

    وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها .

    النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها .

    وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به .



المادة الحادية والعشرون :

يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك .

ولوزير التعليم أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال ، أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل ، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه .


 

المادة الثانية والعشرون :

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .