:نصَّت المادة الرابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على الآتي
:يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وله على الخصوص
اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.
تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها.
اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.
اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية.
اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.