المواد المنظمة لمجلس الجامعة :
المادة التاسعة عشرة :
يتألف مجلس الجامعة على النحو الآتي :
- وزير التعليم . ( رئيساً للمجلس )
- مدير الجامعة . ( نائباً للرئيس )
- وكلاء الجامعة .
- أمين عام مجلس التعليم .
- العمــداء .
- ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات .
المادة العشرون :
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة ، وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي ، يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية ، والإدارية ، والمالية ، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة ، وله على الخصوص :
- اعتماد خطة التدريب والابتعاث .
- اقتراح إنشاء كليات ، ومعاهد ، وأقسام ، ومراكز بحث ، وعمادات مساندة ، واقتراح تعديل أسمائها ، أو دمجها أو إلغائها .
- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا .
- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة .
- منح الدكتوراه الفخرية .
- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها .
- إعارة أعضاء هيئة التدريس ، وندبهم ، وإيفادهم لمهمات علمية ، ومنحهم إجازة التفرغ العلمي ، وإنها خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك .
- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة .
- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها .
- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم .
- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية .
- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها .
- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم .
- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ، ومعهد ، وعمادة مساندة ، ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية .
- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة .
- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي .
- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة .
- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها .
- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها .
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به .
المادة الحادية والعشرون :
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك .
ولوزير التعليم أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال ، أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل ، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه .
المادة الثانية والعشرون :
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .